الشيخ الصدوق

64

من لا يحضره الفقيه

5113 وسئل أبو عبد الله عليه السلام " عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال : ربع دينار " ( 1 ) . 5114 وفى خبر آخر : " خمس دينار " ( 2 ) . فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال : [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع ( 3 ) أو يجئ بالمخرج منه ( 4 ) . وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره . ( 5 ) 5115 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحي

--> ( 1 ) روى الكليني ج 7 ص 2 22 في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقطع السارق ؟ فقال في ربع دينار - الحديث " . ( 2 ) في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار " . ( 3 ) روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، فقال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار " . ( 4 ) إن كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك ، وإن كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه . ( 5 ) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله - الحديث " .